عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية الجزء الأول
50451 مشاهدة
معنى العقيدة وسبب تسميتها بالواسطية

العقيدة: مأخوذة من العقد، ومنه عقد الحبل، وسميت بذلك لأنها مما يجب أن يعقد عليه القلب.
فالعقائد: هي ما يعقد عليه القلب، ولا يتردد فيه ولا يشك في صحته، كأنه عقد عليها، حتى لا يمكن تغييرها ولا حلها ولا إخراجها.
وهذا سبب تسمية هذا النوع من العلم بالعقائد.
وسميت بالواسطية: لأن الذي سألها أو طلب كتابتها من الشيخ رجل من أهل واسط ؛ جاء إليه في أحد مواسم الحج وهو جالس في المسجد بعد صلاة العصر، فشكا إليه انتشار الفرق والأهواء والعقائد، وقال له: اكتب لي عقيدة تكون عمدة لي، فكتب له هذه العقيدة، وهو جالس في مجلسه بعد العصر.
ولما كتبها نُسخت في مجلسه أيضا، أو نسخها وأبقى عند شيخ الإسلام الأصل.
والحاصل أنه كتبها من حفظه، ولم يُراجع أية كتاب، وأملاها في مجلس واحد.